نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 970
القاعدة السّابعة والتّسعون [اجتماع فرضين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يجتمع فرضان في وقت واحد [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفرض في اللغة: من فَرَض يفرض إذا حزَّ وأثّر. ويأتي بمعنى التّقدير أيضاً.
وبمعنى الوجوب. والمراد هنا المعنى الشّرعي: وهو الوجوب، فالفرض ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا بدليل قطعي لا شبهة فيه، ورتّب على فعله الثّواب وعلى تركه العقاب وعند الجمهور - غير الحنفيّة - أنّ الفرض والواجب مترادفان.
فمفاد القاعدة: أنّه لا يجتمع على المكلّف في وقت واحد فرضان أو واجبان من جنس واحد ودليل القاعدة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تصلّوا صلاة مكتوبة في يوم مرّتين". وفي لفظ: "لا تصلّوا صلاة في يوم مرّتين" [2]. [1] المبسوط جـ 1 ص 176. [2] الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة والإمام أحمد في المسند جـ 2 ص 19. والنسائي في كتاب الإمامة بنحوه جـ 2 ص 114.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 970